مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

163

ميراث حديث شيعه

وفي كتب ابن سلام عن عبد الواحد ، عن حسن بن حسين ، عن عبد الكريم [ بن عبد الرحمن البجلي ] ، عن أبي إسحاق [ عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ] ، عن الحارث [ بن عبد اللَّه الأعور ] ، عن عليّ ( صلع ) / 166 / أنّه قال : « ولا يؤمّ المتوضين المتيمم » . « 1 » وفيها عن الحكم بن سليمان قال : أخبرنا سعد بن سعيد ، عن صالح بن رستم « 2 » ، عن محمّد بن المنذر ، عن جابر بن عبد اللَّه قال : كنا في غزاة فأصابت عمرو بن العاص جنابة فتيمم ، فقدّمنا أبا عبيدة بن الجرّاح ؛ لقول النبيّ عليه السلام : « لا يؤم المتيمم المتوضين » . « 3 » وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللَّه ( صلع ) نهى أن يؤمّ المتيمم المتوضين . فهاتان روايتان ، والاختيار : لا يؤمّ المتيمم المتوضين إن وجدنا مكانه خلفاً منه ، أو وجد منهم « 4 » ومن يخلفه منهم ، فالأسلم والأعلى والأفضل له ولهم أن يؤمّهم متوضئ إلى أن يجد إمامهم ماءاً يتوضى أو يتطهر به إن وجب عليه الغسل ، فإن لم يكن فيهم من يخلفه ، أو صلّى بهم جاهلًا أو عامداً بعد أن يتيمّم ، فلا أرى أن تبطل صلاتهم ؛ لأني / 167 / لم أرَ ذلك في شيء من الروايات عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - ممّا ذكرته وما لم أذكره . وإنّما أمروا برواية من روى ذلك عنهم ألّا يفعل ، وقد يحتمل أن يكون ذلك أمر اختيار لا أمر إيجاب ، إذا لم يأمروا من فعل ذلك بالإعادة ، وكيف يؤمر بإعادة الصلاة وقد رخص اللَّه له في أن يصلّيها متيمماً إذا لم يجد الماء ! وقد جاءت الرواية أنّه قال :

--> ( 1 ) . في رأب الصدع ، ج 1 ، ص 391 ( الرقم 604 ) بلا سند ، ونفس المصدر ، ج 1 ، ص 455 بإسناد آخر . ( 2 ) . في الأصل : « رسم » وهو تصحيف . ( 3 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 454 ( الرقم 713 ) ، ج 1 ، ص 392 . ( 4 ) . الأصل : + / و .